Law of Evidence 2021 G
المادة التاسعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 -للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن
فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من
ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة
بما تراه من وسائل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد