Law of Evidence 2021 G
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من
الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد