Law of Evidence 2021 G
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا
لمقتضى معتبر.
2- تخلف الخصم المشهود
عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد