Law of Evidence 2021 G
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهود فيمهل مرة واحدة، فإذا لم
يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛
فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد