Law of Evidence 2021 G
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تؤدي الشهادة شفاهاً. ويجوز
أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد
عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد