Law of Evidence 2021 G
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبن الوقائع التي
يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.
2- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان
للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على
النفي إلا إذا كان محصوراً.
3- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي
للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد