Law of Evidence 2021 G
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له
بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً
ويجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد
الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو
الوصاية.
3- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو
بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من
معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة
بها؛ بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
الفصل الثالث
إجراءات الإثبات بالشهادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد