Law of Evidence 2021 G
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن
سليم الإدراك.
2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة
عشرة) على سبيل الاستئناس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد