Law of Evidence 2021 G
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة
ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا
يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل
كتابي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد