Law of Evidence 2021 G
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستضافة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1- الوفاة.
2- النكاح.
3- النسب.
4- الملك المطلق.
5- الوقف والوصية ومصرفهما.
الفصل الثاني
شروط الشهادة وموانعها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد