القانوني

Law of Evidence 2021 G

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستضافة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1- الوفاة. 2- النكاح. 3- النسب. 4- الملك المطلق. 5- الوقف والوصية ومصرفهما. الفصل الثاني شروط الشهادة وموانعها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٦