Law of Evidence 2021 G
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى
الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف
الحقيقة.
3- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
4- للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه،
ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
5- للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين
وجه امتناعه، ويثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد