Law of Evidence 2021 G
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن
الشاهد شهد زوراً، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات
اللازمة.
الفصل الرابع
الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد