Law of Evidence 2021 G
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله
بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد