Law of Evidence 2021 G
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام
التجارة الإلكترونية.
2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل
النزاع.
3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد