Law of Evidence 2021 G
المادة الستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم الدليل الرقمي بهيئة الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى،
وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد