Law of Evidence 2021 G
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقيق من صحة
الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب
الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد