Law of Evidence 2021 G
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر
المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد