Law of Evidence 2021 G
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه،
وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على
المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد