Law of Evidence 2021 G
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
1- السجل الرقمي.
2- المحرَّر الرقمي.
3- التوقيع الرقمي.
4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
5- وسائل الاتصال.
6- الوسائط الرقمية.
7- أي دليل رقمي آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد