Law of Evidence 2021 G
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب
الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر
الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة
التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
الباب الرابع
الدليل الرقمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد