Law of Evidence 2021 G
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر
أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف)
ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2- لا يحكم
بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛
ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
3- لا يحكم
بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
4- إذا ثبت
تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الفرع
الرابع
دعوى
التزوير الأصلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد