Law of Evidence 2021 G
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور
أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى.
وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا
الباب.
الفصل
الخامس
أحكام
ختامية في الكتابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد