Law of Evidence 2021 G
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف
صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد