Law of Evidence 2021 G
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة
تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده،
وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو
بإثباته في محضر الجلسة.
2- إذا كان الادعاء
بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر
أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت
به.
3- يكون
الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً
للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد