Law of Evidence 2021 G
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على
من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في
المطالبة بالتعويض.
2- لا تتعدد
الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على
نفي العلم.
الفرع
الثالث
الادعاء
بالتزوير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد