Law of Evidence 2021 G
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن
يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد
تنازله.
2- يجوز
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله
عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر
أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد