Law of Evidence 2021 G
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّع أمامها
بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف
الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي
تبينت منها ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد