Law of Evidence 2021 G
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر
المدعي تزويره إن كانت تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر
أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء
بعد ذلك.
2- إذا كان المحرَّر
تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفة بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا
امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك
من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد