Law of Evidence 2021 G
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها
الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ
الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
2- مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من
الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد