Law of Evidence 2021 G
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو
تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قبلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة
يمكن فهمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد