Law of Evidence 2021 G
المادة العشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي
مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:
1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة في تقريره شفاهاً
أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من
أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير
السابق ندبه.
3- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق
وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه
المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد