Law of Evidence 2021 G
المادة الثالثة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته
في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تطلب
عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
2-تحدد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه
شفاهاً أو الأجل الذي يحب تقديم الرأي المكتوب فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد