القانوني

Law of Evidence 2021 G

المادة السادسة والعشرون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ‌- ضبط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب‌- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ت‌- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٦