Law of Evidence 2021 G
المادة السادسة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:
أ- ضبط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
ت- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة
(1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد