Law of Evidence 2021 G
المادة السابعة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير
العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد