Law of Evidence 2021 G
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، والباب (السابع) من نظام المحاكم
التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441ه، ويلغي كل ما
يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد