Law of Evidence 2021 G
المادة الرابعة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن
الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك
التقرير.
الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد