Law of Evidence 2021 G
المادة الثانية والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة،
إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك
في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد