Civil Aviation Law 1426H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط الواجب توافرها في الطائرات
١ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لتسجيل الدولي أو المشترك.
ب - أن تكون شهادتها سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة أو معتمدة.
منها ، شرط أن يتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية .
ج - أن تحصل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتصديقها وفقا للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني .
د - أن تكون مجازة بالأجهزة والمعدات المقرة .
ه - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصحة .
و - أن يتم التأمين لصلاح طاقمها وكربائها والبضائع والأمتعة التي تمنح عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه ، ويجوز الاستئذان عند الضرورة عن التأمين النقدي ، بتفقد كفالة مصرفية أو تقديم كفالة من سلطات عامة .
٢ - يجوز لهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ما عدا الشرط الوارد في الفقرة (١) (و) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد