Civil Aviation Law 1426H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأجهزة اللازمة للطائرة
المشجلة فيها أو سلطة العلامة العامة. ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية و بمعرفة هيبة قيادة الطائرة، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد