القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجال التطبيق تسرى أحكام هذا النظام على الآتي : ١- أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة . ٢- المطارات ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة . ٣- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة . ٤- طيرانات الدوله عدا الطائرات العسكرية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨