Civil Aviation Law 1426H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجال التطبيق
تسرى أحكام هذا النظام على الآتي :
١- أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .
٢- المطارات ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة .
٣- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة .
٤- طيرانات الدوله عدا الطائرات العسكرية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد