القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ الطائرات ومنها من الطيران أو حجز وثائقها مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية فإن الهيئة الحق في تنفيذ الطائرات ومنها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لغرض تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللازمة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨