Civil Aviation Law 1426H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريف المصطلح :
يقصد بالمصطلح والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام:
١ - النظام : نظام الطيران المدني
٢ - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام
٣ - المملكة العربية السعودية
٤ - دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة
٥ - الإقليم : الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة
٦ - الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.
٧ - سلطة الطيران المدني : السلطة الرسمية بالإشراف على شؤون الطيران المدني .
٨ - الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني وهي رسميا بالإشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
١٠ - رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
١١ - المعاهدات الدولية : المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة إليها المملكة وتعديلاتها
١٢ - معاهدة الطيران : معاهدة الطيران ١٩٤٤ وم تعديلاتها المصدقة عليها بموجب المراسيم الملكية
١٣ - الطائرة : أي آلة في استطاعتها أن تستخدم بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المتكسرة من سطح الأرض .
١٤ - المشغل : الشخص الطبيبي أو المعني الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه و لتخضع هيئة قيادتها لأمورها .
١٥ - طيرانات الدولية : الطائرات العمولة المملكة والمخصصة لخدمة المصالح العامة غير التجارية مثل الطائرات العسكرية والجمارك والإخلاء الطبي
١٦ - الأشغال الجوية : جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والبضائع مثل إطفاء الحريق، الرش الزراعي، التصوير من الجو، الإعلان من الجو
١٧ - الحركة الجوية : حركة جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات في المطار
١٨ - المطر : مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصوصة كليا أو جزئيا لوصول الطاراتات أو تحركها ومغادرتها .
١٩ - المطار الدولي : مطار تعنيه المملكة في إقليمها لوصول الطاراتات أو الحركة الجوية الدولية وتستخدم فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة وحجر السمع بما فيه الحجر على الحيوات والنبليات وغيرها من الإجراءات المشابهة .
٢٠ - منطقة المنطارات في المطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطاراتات وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطاراتات .
٢١ - مشغل المطار : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار
٢٢ - قائد الطائرة : الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران .
٢٣ - عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول بموجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران .
٢٤ - عضو طاقم الطائرة : شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران .
٢٥ - فترة الطيران : الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركة بفعل قوتها الذاتية لفرض الإقلاع حتى توقفها عن الحركة بعد انتهائها طيرانها .
٢٦ - المنطقة المحظورة : منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة يحظر الطيران فيها .
٢٧ - المنطقة المقيدة : منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة يكون الطيران فيها مقيدا .
٢٨ - المنطقة الخطرة : منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة بأن فيها نشاطات خطرة في أوقات معينة .
٢٩ - الخط الجوي المنظم : خط جوي مفوض لاستخدام الجوهر ويعمل حسب جدول مواعيد معين ، أو بإنتظام أو تكرار بشكل واضح يشكل معها سلسلة رحلات نظامية سهلة الملاحطة .
٣٠ - الخط الجوي الدولي : أي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي لأكثر من دولة .
٣١ - الخط الجوي الداخلي : أي خط جوي يعمل كلبا داخل أراضي دولة ما .
٣٢ - النفاذ الجوي : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها .
٣٣ - التسجيل الجوي : تسجيل الطائرات في السجل السعودي الوطني للطائرات الذي تعهده وتشرف عليه الهيئة الهيئة .
المسجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات تعده الهيئة لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية .
٣٥ - التسجيل الدولي : تسجيل الطائرات لدى منظمة الدولية للطيران المدني
٣٦ - العلامة العامة : علامة تعيين المنظمة الدولية للطيران المدني لسلطة تسجيل العلامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة دوليا .
٣٧ - سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي تعهد إليها السجل غير الوطني أو أي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي أجنبية أو مشتركة .
٣٨ - حائض الطائرة : كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة بفي الغترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة فيقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة ، ويترتب عليه إحدى النتائج الآتية :
- إصابة أي شخص إصابة بالغة أو وفاة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو انحكائه بها بمشادرة أو بأي جزء منها أو نتيجة تعرضه لعدام الطائرة النفاث .
ب - إصابة الطائرة بعطل جسم .
ج - فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها .
تصبيب الأشخاص المتسلمين الذين يبتئون خارج المناطق المتاحة
عادة للكراب والطعام .
٣٩ - واقعه طائرة : كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة
وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة تشغيلها .
٤٠ - حادث طيران : أي وضع أو ظرف يمكن أن يؤدي إلى وقوع
حادث أو واقعة للطائرة .
٤١ - العواقب الجيوبية : إما أن تكون عواقب صناعية مثل المباني
المرتفعة أو الأشجار العالية وغيرها ، أو عواقب طبيعية مثل
الجبال والأشجار العالية وغيرها .
٤٢ - دليل الطيران السعودي : الدليل الذي تصدره الهيئة والذي
يضم المبادي الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات
والقواعد اللازمة للوجب انتمائها لتنظيم سلامة و انتظام وسيرعة وتشغيل
الحركة الجوية في البلاد المملكة الخاصة
٤٣ - شهادة الصلاحية للطيران : وثيقة تصدرها الهيئة لدولة تسجل
الطائرة تعتمد فيها الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة
بشروط أن يلتزم المشغل بالاتفاقيات
٤٤ - التصريح : الإذن للطائرة بعبور أجواء المملكة أو الهبوط في أحد
مطاراتها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك ويكون على شكل
تصريح لرحلات محددة أو تصريح بعبور رحلات غير مجدولة .
٤٥ - التخريص : موافقة تصدرها الهيئة لشخص طبيعي أو معنوي
لمزاولة نشاط معين بدخل في نطاق اختصاصها
الرقم ١٠ من ٥٥ (SS)
لائحة الإجازة : شهادة أو رخصة تمنحها الهيئة العاملين في قطاع الطيران المدني كأطقم الطائرة والصيانة والمرافين الجويين وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص وفقا لمتطلبات مقررة دوليا.
٤٧- الأوامر الحكومية : التعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني لشركات الطيران العاملة فيما يتعلق بمزاولة تلك الشركات لنشاطها داخل الدولة.
وتقبض للكلمات والعبارات في المعاهدات الدولية وغيره الواردة في هذه المعاهدات لما في تلك المعاهدات.
الفصل الثاني : سلطات المملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد