Civil Aviation Law 1426H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاص الهيئة
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في
المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية
المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتقام الحركة الجوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد