القانوني

نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لمحل من الخدة العسكرية الا اختصاصات التالية : ١ - اقتراح النظرة المشابهة بشأن العاملين في الخدة العسكرية وقد يتمها بمجلس الوزراء . ٢ - إصدار أو لواقع الناظمة للخدمة العاملين في الخد العسكرية ودراسة النمايات التي ترتفع من الجهات المختصة . ج - دراسة مدى التراتيب والملازم والعلماء واقتراح تعدها تبعا . د - ما يتم استهداه الى المجلس مستقلا من اختصاصات أخرى يقترح من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٧/٠٤