نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لمحل من الخدة العسكرية الا اختصاصات التالية :
١ - اقتراح النظرة المشابهة بشأن العاملين في الخدة العسكرية وقد يتمها بمجلس الوزراء .
٢ - إصدار أو لواقع الناظمة للخدمة العاملين في الخد العسكرية ودراسة النمايات التي ترتفع من الجهات المختصة .
ج - دراسة مدى التراتيب والملازم والعلماء واقتراح تعدها تبعا .
د - ما يتم استهداه الى المجلس مستقلا من اختصاصات أخرى يقترح من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد