القانوني

نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد جلسات المجلس بمرأسه أو من ينيبه من الأعضاء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٧/٠٤