نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يرأه من الخبراء وفي حالة حضور الخبر للجنة بناء على طلب
السجليد ب رأي رآيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد