القانوني

نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمجلس الاستعانة بمن يرأه من الخبراء وفي حالة حضور الخبر للجنة بناء على طلب السجليد ب رأي رآيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٧/٠٤