القانوني

نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ مجلس الخدمة عسكريا تخطيط شؤون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها باحق تطور ستوى الخدمة ولا قابل عليها ورفع الكفاءة إلا نتجت للعملين فيهما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٧/٠٤