نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ مجلس الخدمة عسكريا تخطيط شؤون خدمة العسكريين في جميع القطاعات
العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها باحق تطور ستوى الخدمة ولا قابل عليها
ورفع الكفاءة إلا نتجت للعملين فيهما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد