نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أمانة عامة المجلس سركرا رئيس المجلس وختار له أمانة
أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد