القانوني

نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أمانة عامة المجلس سركرا رئيس المجلس وختار له أمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٧/٠٤