القانوني

نظام مجلس الخدمة العسكرية لعام 1402هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتكون المجلس من: نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرب الوطني وزير الدفاع والطيران والفتن العمان ونصير الدخلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٧/٠٤