Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو الأسرية أو العسكرية أو الأخخاص المكلفين بمهمات رسمية، امتناع أصحابهم الفردية المسلحة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشروط المعاملة بالمثل بحسب الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد