القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو الأسرية أو العسكرية أو الأخخاص المكلفين بمهمات رسمية، امتناع أصحابهم الفردية المسلحة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشروط المعاملة بالمثل بحسب الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥